السيد محمد كاظم المصطفوي
174
القواعد الفقهية
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدّي المعنى : معنى القاعدة هو مؤاخذة اليد العادية ، والمراد من اليد هو الاستيلاء ، فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الإذن والإحسان تصبح اليد عادية ، وموجبة للضمان فيستقرّ عليها الضمان ، حتى تؤدّي ما عليها ( المال المأخوذ ) لمالك المال . توضيح : الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي تكون أمارة الملكيّة واضح ، وأمّا الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف ، فهو أنّ القاعدة المبحوث عنها توجب الضمان بالاستيلاء ولو لم يتحقق التلف والإتلاف ، وأمّا قاعدة الإتلاف فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الإتلاف . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - النبوي المعروف بين الفريقين وهو قوله صلّى اللَّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » « 1 » فالقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها ، فالدلالة تامة كاملة ، وظاهره تحقق الضمان على مطلق اليد ولكن اليد الأمانية خارجة بالتخصيص .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 14 ص 8 ، وكنز العمّال : ج 5 ص 257 .